احكام اسلاميةاسلاميات

جدول زكاة الغنم | انستا عربي

ADVERTISEMENT

ما هي زكاة الغنم

الزكاة هي ؛  المال التي يتصدق به الشخص المتزكي للمساكين و الفقراء و المستحقين غيرهم ،  و الزكاة هي ثالث ركن من أركان الإسلام ، فهي مهمة جدا و وجبت على الأغنياء بلأخص للتصدق بالمال للفقراء و المستحقين ، فيجب إن يتم تحديد مقدار من المال من قدر معين لشيء معين مستحق. و مقدار زكاة المال  يختلف من مال إلى اخر ، فيجب إن يبلغ للمال النصاب (النصاب هو ؛ قدر المال الذي وجب عليه الزكاة ) ، لكي تستطيع معرفة ما المال المقدر التي تستطيع التزكي به ، يجب عليك معرفة طريقة حساب نصاب زكاة المال . و تختلف أشكال الزكاة ، فيجوز على المسلم زكاة المال ، و زكاة الذهب ، و زكاة بهيمة الأنعام (الإبل ، البقر ، الغنم).

زكاة الغنم هي من أحد انواع الزكاة ، و تحديدا زكاة بهيمة الأنعام ، و زكاة بهيمة الأنعام هي ؛ الزكاة التي توجب على المواشي . و تختص زكاة بهيمة الأنعام على ؛ الإبل ، الغنم ، و البقر ، فقط ، فلا يجوز الزكاة بغيرهن . كما هو الحال لباقي أشكال الزكاة ، فزكاة الأغنام لها عدة شروط .

ما هي شروط زكاة الغنم

  • زكاة الأغنام السائمة ؛ من شروط زكاة بهيمة الأنعام إن تكون من الانعام السائمة ، على سبيل المثال ، على الشخص المتزكي بلأغنام إن يتزكى بغنم لا يكلف راعيه ، و إن يأكل و يتغذى من ما زرعه الله تعالى في الأرض.
  • زكاة الأغنام بالغة النصاب ؛ يجب على اغنام الزكاة إن تبلغ النصاب ، كما هو الحال لباقي أشكال الزكاة فبلوغ النصاب مو من أهم شروط الزكاة  .و الحد الأدنى نصاب الزكاة في الغنم ، هو أربعين غنما لبلوغ نصاب الزكاة ، و يجب إن تلد الأغنام حتى تبلغ النصاب . حيث قال ابن عبد البر ؛ في قول مالك لنصاب الغنم أنه يجب إن يكمل من أولاد الغنم مثل ربح المال. و قول مالك في نصاب الغنم أنه يكمل من أولادها كربح المال سواء ، و لو كانت عنده ثلاثون شاة حولا  ثم و لدت قبل مجيء الساعي بليلة فكملت النصاب أخذ منها عنده الزكاة ،  وذلك مخالف لما أفيد منها بشراء أو هبة أو ميراث.  و معنى قول مالك هذا ؛ أن النصاب عنده يكون بالولادة و لا يكون بالفائدة من غير الولادة ، فمن كانت عنده ثلاثون  عددا من الغنم أو ما دون النصاب ثم اشترى أو ورث أو وهب له ما يكمل به النصاب استأنف بالنصاب حولا كاملا ، و ليس كذلك حكم البنات مع الأمهات حكم البنات مع الأمهات ، حيث قال الشافعي ؛ و لا يعد بالسخل إلا أن يكون من غنمه قبل الحول و يكون أصل الغنم أربعين فصاعدا ، فإذا لم تكن الغنم نصابا فلا يعد بالسخل .
  • زكاة الأغنام الحول ؛ من أهم الشروط في الزكاة هو الحول ، فيجيب على المال إن يمر عليه حولا هجريا كاملا (الحول هو السنة) حتى توجب عليه الزكاة ، كما هو الحال ايضا مع الاغنام يجب إن يمر على الغنم حولا هجريا كاملا لكي يوجب عليه الزكاة ، و إذا ولد الغنم أثناء الحول ، فالصغار الذي ولدتها ستكمل النصاب .[1]

 جدول زكاة الاغنام

عدد الأغنامالزكاة الواجبة
من غنم 1 إلى 39 غنما لا شيء
من 40 غنما إلى 120 غنماالزكاة الواجبة شاة واحدة فقط
 غنما 121 غنما إلى 200 غنماالزكاة الواجبة شاتان
من 201 غنما إلى 399 غنماالزكاة الواجبة ثلاثة شياه
من 400 غنما إلى 499 غنماالزكاة الواجبة أربع شياه
من 500 غنما إلى 599 غنماالزكاة الواجبة خمسة شياه
من 600 غنما إلى 699 غنماالزكاة الواجبة ستة شياه
من 700 غنما إلى 799 غنماالزكاة الواجبة سبعة شياه
من 800 غنما إلى 899 غنماالزكاة الواجبة ثمانية شياه
من 900 غنما إلى 999 غنماالزكاة الواجبة تسعة شياه
من 1000 غنما إلى 1099 غنماالزكاة الواجبة عشرة شياه
من 1100 غنما إلى 1199 غنماالزكاة الواجبة أحد عشر شاتا
من 1200 غنما إلى 1299 غنماالزكاة الواجبة أثني عشر شاتا
من 1300 غنما إلى 1399 غنماالزكاة الواجبة ثلاثة عشر شاتا

و يستمر هكذا كل ما يزداد عدد الاغنام مئة يزداد شاة واحدة .[2]

هل يحسب صغار الغنم في الزكاة

يتسائل الكثيرين و يحتاروا عند الزكاة ، في إذا كان صغار الغنم يحسب في الزكاة ، ادنا يتم الشرح عن شروع احتساب صغار الغنم في الزكاة  .

اولا : إذا كان عدد الاغنام مئة و عشرين غنما فيها شاة واحد فقط ، و إذا زاد العدد غنما واحد أي إذا أصبح عدد الأغنام مئة و واحد و عشرين غنما ، ففيه شاتان . و إذا كان القطيع فيه أغنام كبيرة و صغيرة ، فلأغنام الصغيرة تحسب في الزكاة ، و لكن يجوز إخراج الغنم الصغير ، فعند الزكاة فقط الأغنام الكبيرة تخرج ، و الأغنام الكبيرة هي الجذعة أي ما تجاوز على عمرها الستة أشهر .

و الجذعة في الضأن ايضا عمرها ستة أشهر ، و أما الجذعة في المعز فهي ما تجاوز عمرها السنة ، و هكذا فأن الأغنام الصغيرة تحسب في النصاب ، و لكن لا يؤخذ فيها. و في حديث شويد بن غفلة رضي الله عنه تم التأكد على هذا الكلام حيث قال ؛ ( أتانا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأتيتُه فجلَسْتُ إليه فسمِعْتُه يقول ؛ إنَّ في عهدي أنْ لا نأخُذَ راضعَ لَبَن).

و عن سفيان بن عبد الله  الثقفي ، حيث قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال ؛ (نَعَم ، تَعُدُّ عليهم بالسَّخْلةِ يَحمِلُها الرَّاعي ، و لا تأخُذْها .. و تأخُذُ الجذَعةَ و الثَّنيَّةَ) .و كذلك قول ابن قدامى رحمه الله حيث قال ؛ ” و لا يجزى في الاغنام المخرجة في الزكاة  إلا الجذع من الضأن ، و الثني من المعز “.

ثانيا ؛ من كان يريد إن يتزكى فوجب عليه إن تكون الزكاة من وسط ماله ، فلا يجب إن يخرج المال للزكاء نفيس ، فوجب التبرع به و إن تتطيب به نفسه .

و بالنسبة إلى التوسط في الاغنام فأن تخرج شاة كبيرة و متوسطة القيمة بين قيمة الصغيرة و قيمة الكبيرة ، على سبيل المثال ، من كان له أغنام و نصف أغنامه صغيرة و نصفها الثاني من الأغنام الكبيرة ، و كانت متوسط قيمة الأغنام الصغيرة الذي لديه تساوي على سبيل المثال ، مئة ريال ، و متوسط قيمة الأغنام الكبيرة الذي لديه تساوي مئتين ريال ، في هذه الحالة سيتم إخراج جذعة تبلغ قيمتها  مائة و خمسين ريال . حيث قيل في مطالب أولي النهى ؛ (و إن اجتمع في النصاب ، كبار و صغار ، و صحاح و معيبات ، و ذكور و إناث ، لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة).[3]

شاهد أيضاً

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Instaraby